الإجراءات التأديبية حيال عمليات انتحال الهوية والغش:
يحق للجنة التأديب بعد تثبتها من المخالفات المحالة إليها، الإيقاع بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- التنبيه شفهياً وتوثيق ذلك بتعهد خطي أو الإنذار كتابة.
- الحرمان المؤقت من الاشتراك في النشاطات الطلابية أو من بعض الخدمات بالمعهد.
- إلغاء اختبار المادة أو المواد في حالات الغش أو المحاولة.
- الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد عن فصلين.
- الفصل النهائي من المعهد.
في حالة صدور قرار تأديبي:
- تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف المتدرب.
- يترتب على قرارات الفصل النهائي عدم السماح بإعادة قيد المتدرب في المعهد.
- يجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل المعهد.
- يجوز إخطار ولي أمر المتدرب.
- يخبر المعهد المتدرب بالإجراء التأديبي قبل التنفيذ.

