الإجراءات التأديبية حيال عمليات انتحال الهوية والغش:

يحق للجنة التأديب بعد تثبتها من المخالفات المحالة إليها، الإيقاع بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

  1. التنبيه شفهياً وتوثيق ذلك بتعهد خطي أو الإنذار كتابة.
  2. الحرمان المؤقت من الاشتراك في النشاطات الطلابية أو من بعض الخدمات بالمعهد.
  3. إلغاء اختبار المادة أو المواد في حالات الغش أو المحاولة.
  4. الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد عن فصلين.
  5. الفصل النهائي من المعهد.

 

في حالة صدور قرار تأديبي:

  1. تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف المتدرب.
  2. يترتب على قرارات الفصل النهائي عدم السماح بإعادة قيد المتدرب في المعهد.
  3. يجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل المعهد.
  4. يجوز إخطار ولي أمر المتدرب.
  5. يخبر المعهد المتدرب بالإجراء التأديبي قبل التنفيذ.